فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا جواز أخذ
[ ص: 262 ] الزوج من الزوجة ، وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة ، فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ، ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ظاهر المذهب : لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة ] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يجوز
الأخذ لقضاء دين أو كتابة ; لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة ، كعمودي النسب ، وأما الأخذ لغيرهما : فلا يجوز قولا واحدا . قوله ( أو بني المطلب على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ،
والزركشي [ والمذهب الأحمد ] . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة ،
وابن عبدوس في تذكرته . لمنعهم
بني هاشم ومواليهم ، واقتصارهم على ذلك . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، وجزم به
ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية : لا يجوز ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ،
وابن منجى في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل
الزركشي .