قوله ( ومن
رأى هلال رمضان وحده ، وردت شهادته : لزمه الصوم ) وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يلزمه الصوم ، واختاره
الشيخ تقي الدين . قال
الزركشي ، وصاحب الفائق : هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فعلى المذهب : يلزمه حكم رمضان ، فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ، وعلى الرواية الثانية : قال في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : لا يلزمه شيء ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وظاهر ما قدمه في الفروع : أنه يلزمه جميع الأحكام ، خلا الصيام على هذه الرواية ، ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله " وإن
جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته " بعض ما يتعلق بذلك : فعلى الأولى : هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ; لأنه قد أكمل العدة في حقه أم لا يفطر ؟ فيه وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال في الرعايتين ، وتابعه
[ ص: 278 ] في الفائق ،
قلت : فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين ، وأطلق الوجهين في الفروع ، وقال : ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلقين به . قال في الرعاية :
قلت فعلى الأول يقع طلاقه ويحل دينه المعلقين به .
قلت : وهو الصواب . وقواعد
الشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر إلا مع الناس ، ولا يقطع طلاقه المعلق ، ولا يحل دينه ، وتقدم إذا قلنا يقبل قول عدل واحد : أنه خبر لا شهادة ، فيلزم من أخبره الصوم .