الخامسة :
لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر
[ ص: 292 ] كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يسقط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصححه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الكافي ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الشرح ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء ، بل أولى للعذر ، ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز ، ولا إطعام من
أخر قضاء رمضان وغيره ، غير كفارة الجماع . وجزم به في المحرر ، وقدمه في الفائق .