صفحة جزء
الخامسة : لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر [ ص: 292 ] كلام الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره المجد ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يسقط ، اختاره ابن عقيل ، وصححه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الكافي ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الشرح ، وذكر القاضي وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء ، بل أولى للعذر ، ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز ، ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره ، غير كفارة الجماع . وجزم به في المحرر ، وقدمه في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية