ولو
نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ، وأدخلهما في الخف ، ثم تمم طهارته ، أو فعله محدث ولم نعتبر الترتيب : لم يمسح على الأولى .
ويمسح على الثانية .
[ ص: 173 ]
وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل . فلو
مسح رأسه ثم لبسها ، ثم غسل رجليه : خلع على الأولى ثم لبس ، وعلى الثانية : يجوز المسح . ولو
لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ، ورفعها رفعا فاحشا فكذلك . قال
الشيخ تقي الدين : كما لو لبس الخف محدثا ، فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ، ثم أعادها ، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا : احتمل أنه كما لو
غسل رجليه في الخف .
لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس . ولهذا لا تبطل الطهارة به . ويحتمل أنه كابتداء اللبس ; لأنه إنما عفا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه هناك للمشقة . انتهى .
وتقدم أن
الشيخ تقي الدين اختار : أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفي فيها الطهارة المستدامة . وقال أيضا : يتوجه أن لا يخلعها بعد وضوئه ، ثم يلبسها بخلاف الخف .
وهذا مراد
ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة . هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : روايتان . أما ما لا يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه : فبعيد إرادته جدا . فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه .
قاله في الفروع .