فائدة : لو
لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة ، أو عكسه . فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي . قال
ابن عبيدان : قال أصحابنا : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا يجوز المسح . قال في الفصول ، والمغني ، والشرح : قال بعض أصحابنا : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز المسح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل جواز المسح . قال
الزركشي : أصحهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات الجواز جزما ، على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث . انتهى .
قلت : المذهب الرفع ، كما تقدم أول الباب ، ويأتي آخره .
وكذا الحكم لو
شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا ، أو أحدهما . وقلنا : يشترط لها الطهارة . قاله في الفروع ،
وابن تميم . وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان . وضعف في الرعاية الكبرى : جواز المسح في هذه المسألة . وقيل : يجوز المسح هنا ، وإن منعناه في الأولى ; لأن مسحهما عزيمة ، وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والهداية ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أيضا .