الثانية : لا يجزئ
صوم كفارة عن ميت ، وإن أوصى به ، نص عليه ، وإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا : الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولو
مات وعليه صوم شهر من كفارة : أطعم عنه أيضا ، نص عليه .