صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا ) بلا نزاع ( وفي صومها عن الفرض روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، [ ص: 352 ] والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح المجد ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والزركشي ، وشرح ابن منجى هنا ، والحاوي الكبير . إحداهما : لا يجوز ، اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي . قال في المبهج : وهي الصحيحة ، وقدمه الخرقي ، وابن رزين في شرحه . قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والرواية الثانية : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع ، وجزم به في المنور ، وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . وكذا ظاهر كلام ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق ، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا ، واختاره المجد في شرحه ، قلت : وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم ، وجزم به في الإفادات . وصححه في الفائق في باب أقسام النسك . وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام . قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب ، وقدمه الشارح هناك والناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية