قوله ( ولا يجوز
صيام أيام التشريق تطوعا ) بلا نزاع ( وفي صومها عن الفرض روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
[ ص: 352 ] والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح ، والرعاية الصغرى ،
والزركشي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى هنا ، والحاوي الكبير . إحداهما : لا يجوز ، اختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قال في المبهج : وهي الصحيحة ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال
الزركشي : وهي التي ذهب إليها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والرواية الثانية : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع ، وجزم به في المنور ، وذكر
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة ، قال
الزركشي : خص
ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . وكذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق ، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
قلت : وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم ، وجزم به في الإفادات . وصححه في الفائق في باب أقسام النسك . وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب ، وقدمه
الشارح هناك
والناظم .