الثالثة : لو
نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته ، فالصحيح من
[ ص: 361 ] المذهب : أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال
ابن أبي موسى : يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل ، وهو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
وابن منصور ; ولأنها مشتملة على ليلة القدر . قال في الفروع : ولعله أظهر .
قلت : وهو الصواب . قال في الرعاية : هذا الأشهر ، وجزم به في الفائق . قال في الفروع : ويتوجه من تعيين العشر : تعيين رمضان في التي قبلها .
قلت : وهو الصواب ; لاشتماله على ليلة لا توجد في غيره ، وهي ليلة القدر .