صفحة جزء
فوائد . لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ، والصحيح من المذهب : صحة القضاء في حال الرق ، وقيل : لا يصح ، فعلى المذهب : ليس لسيده منعه منه ، وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه . هذا الصحيح ، وقيل : له منعه . حكاه القاضي في شرح المذهب : نقله عنه ابن رجب ، وإذا لم يكن بإذنه ، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وصاحب الفروع . قلت : الأولى جواز المنع . ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد [ ص: 397 ] وأيضا فإنه قال كالمنذور ، والمذهب : له منعه من المنذور . كما تقدم ، وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام ، فإن خالف فحكمه كالحر ، على ما تقدم ، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام . وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة : فإنه يمضي فيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عقيل : عندي أنه لا يصح . انتهى . ويلزمه حكم جناية كحر معسر ، وإن تحللا لحصر ، أو حلله سيده : لم يتحلل قبل الصوم ، وليس له منعه ، نص عليه ، وقيل : في إذنه فيه ، وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان [ وأطلقهما ] قاله في الفروع ، وإن قلنا يملك بالتمليك ، ووجد الهدي لزمه . ويأتي هذا وغيره في آخر كتاب الأيمان مستوفى ، وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول ، وإن أفسد حجه صام ، وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضي : أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى . ورده المصنف ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وهدي تمتع العبد وقرانه عليه ، وقيل : على سيده إن أذنه فيهما ، وقيل : ما لزمه من دم فعلى سيده ، إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال في الكبرى : قلت : بل يلزمه وحده . ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا . هذا حكم العبد ، وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية