وأما أحكام المرأة : فإذا أحرمت ، فلا يخلو : إما أن يكون بواجب أو تطوع ، فإن كان بواجب ، فلا يخلو : إما أن يكون بنذر ، أو بحجة الإسلام ، وإن كان بتطوع فلا يخلو : إما أن يكون بإذنه ، أو بغير إذنه ، فإن كان بتطوع بغير إذنه : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بأن له تحليلها ، وهو المذهب ،
[ ص: 398 ] وإحدى الروايتين ، اختاره جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقال : هذا ظاهر المذهب .
وابن حامد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصححه في النظم ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه ، وصاحب الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . والرواية الثانية : لا يملك تحليلها ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وابنه
أبو الحسين . قال
ناظم المفردات : هذا الأشهر . قال
الزركشي : وهي أشهرهما ، وهو من المفردات ، وقدمه في المحرر ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ذكروه في باب الفوات والإحصار والفروع ، والقواعد الفقهية ،
والزركشي ، وإن أحرمت بنفل بإذنه : فليس له تحليلها قولا واحدا ، وله الرجوع ما لم يحرم وإن أحرمت بنذر بغير إذنه ، فإن قلنا في إحرامها بالتطوع بغير إذنه : لا يملك تحليلها ، فهنا بطريق أولى ، وإن قلنا : يملك تحليلها هناك ، فهل يملك تحليلها هنا ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والقواعد ، والرعايتين ، والحاويين . إحداهما : لا يملك تحليلها ، وهو ظاهر كلام بعضهم .
قلت : وهو الصواب ، والثانية : ليس له تحليلها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال المغني : في مكان " وليس له منعها من الحج المنذور " وقدمه في المحرر . قال
الزركشي : وهو المذهب المنصوص ، وبه قطع الشيخان ، وقيل : له تحليلها إن كان النذر غير معين ، وإن كان معينا لم يملكه . وجزم به في الرعاية الكبرى ، وإن أحرمت بنذر بإذنه لم يملك تحليلها قولا واحدا
[ ص: 399 ]
فائدة : حيث جاز له تحليلها فحللها ، فلم تقبل : أثمت ، وله مباشرتها . قوله ( وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به ) . اعلم أنه إذا
استكملت المرأة شروط الحج ، وأرادت الحج : لم يكن لزوجها منعها منه ، ولا تحليلها إن أحرمت به . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له تحليلها . قال في التلخيص وقيل : فيه روايتان . قال في الفروع : فيتوجه منه منعها . قال : وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات ، وأما إذا لم تستكمل ، شروط الحج : فله منعها من الخروج له والإحرام به ، فلو خالفت ، وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب ، وقيل : يملكه وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف .
فوائد . الأولى : حيث قلنا " ليس له منعها " فيستحب لها أن تستأذنه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : ليس له منعها ، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه ، ونقل
أبو طالب : إن كان غائبا كتبت إليه ، فإن أذن وإلا حجت بمحرم ، وقال
ابن رجب في قواعده : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : على أنها لا تحج إلا بإذنه ، وأنه ليس له منعها . قال : فعلى هذا يجبر على الإذن لها .
الثانية : لو
أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث : أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ، ونقل
ابن منصور : هي بمنزلة المحصر ، واختاره
ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج ، إلا أن تدفع إليه مالها ، ونقل
مهنا : وسئل عن المسألة ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر
[ ص: 400 ] ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام . وقال : هو أظهر وأقيس . ذكره في أول كتاب الجنائز ، وسأله
ابن إبراهيم عن
عبد : قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان ؟ قال : يحرم ، ولا تطلق امرأته . وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى
مكة إذا علم منه رشدا ، فجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي ، وروى
عبد الله عنه : لا يعجبني أن يمنعه . قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه .