الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ، والصحيح من المذهب : صحة القضاء في حال الرق ، وقيل : لا يصح ، فعلى المذهب : ليس لسيده منعه منه ، وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه . هذا الصحيح ، وقيل : له منعه . حكاه القاضي في شرح المذهب : نقله عنه ابن رجب ، وإذا لم يكن بإذنه ، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وصاحب الفروع . قلت : الأولى جواز المنع . ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد [ ص: 397 ] وأيضا فإنه قال كالمنذور ، والمذهب : له منعه من المنذور . كما تقدم ، وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام ، فإن خالف فحكمه كالحر ، على ما تقدم ، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام . وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة : فإنه يمضي فيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عقيل : عندي أنه لا يصح . انتهى . ويلزمه حكم جناية كحر معسر ، وإن تحللا لحصر ، أو حلله سيده : لم يتحلل قبل الصوم ، وليس له منعه ، نص عليه ، وقيل : في إذنه فيه ، وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان [ وأطلقهما ] قاله في الفروع ، وإن قلنا يملك بالتمليك ، ووجد الهدي لزمه . ويأتي هذا وغيره في آخر كتاب الأيمان مستوفى ، وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول ، وإن أفسد حجه صام ، وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضي : أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى . ورده المصنف ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وهدي تمتع العبد وقرانه عليه ، وقيل : على سيده إن أذنه فيهما ، وقيل : ما لزمه من دم فعلى سيده ، إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال في الكبرى : قلت : بل يلزمه وحده . ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا . هذا حكم العبد ، وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية