تنبيه : مفهوم قولة { وثبت بنفسه } أنه إذا كان
لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه ، وهو المذهب من حيث الجملة ، ونص عليه ، وعليه الجمهور .
وقيل : يجوز المسح عليه . فعلى المذهب ، لو
ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، قال
الزركشي : وقد يتخرج المنع منه . انتهى .
ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الصغرى والحاويين : مسحهما . وقيل : يجزئ مسح الجورب وحده . وقيل : أو النعل . قال في الفروع : فقيل : يجب مسحهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو أحدهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب .
قلت : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب .
[ ص: 180 ] وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي ،
وابن عبيدان . وعلى المذهب : يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه ، ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه ، كالزربول الذي له ساق ونحوه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن عبدوس المتقدم وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يجوز المسح عليه . اختاره
أبو الحسين الآمدي . وأطلقهما
الزركشي ،
وابن تميم .