صفحة جزء
قوله ( وأفضلها : التمتع ، ثم الإفراد ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا كثيرة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في رواية عبد الله ، وصالح : يختار التمتع ; لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مفردات المذهب ، وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، ثم التمتع . رواها المروذي ، واختارها الشيخ تقي الدين ، وقال : هو المذهب ، وقال : وإن اعتمر وحج في سفرتين ، أو اعتمر قبل أشهر الحج ، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، ونص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره القاضي في الخلاف ، وغيره ، وهي أفضل من الثانية . [ ص: 435 ] نص عليه ، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى .

فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى اختلف كلام القاضي وغيره : هل حل من عمرته ؟ فيه وجهان . قال في الفروع : والأظهر قول أحمد : لا شك أنه [ كان ] قارنا ، والمتعة أحب إلي . قال الشيخ تقي الدين : وعليه متقدمو الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية