قوله (
وأفضلها : التمتع ، ثم الإفراد ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا كثيرة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في رواية
عبد الله ،
وصالح : يختار التمتع ; لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مفردات المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، ثم التمتع . رواها
المروذي ، واختارها
الشيخ تقي الدين ، وقال : هو المذهب ، وقال : وإن
اعتمر وحج في سفرتين ، أو اعتمر قبل أشهر الحج ، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصورة الأولى وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، وغيره ، وهي أفضل من الثانية .
[ ص: 435 ] نص عليه ، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى .
فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى اختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هل حل من عمرته ؟ فيه وجهان . قال في الفروع : والأظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا شك أنه [ كان ] قارنا ، والمتعة أحب إلي . قال
الشيخ تقي الدين : وعليه متقدمو الصحابة .