قوله (
والإفراد : أن يحرم بالحج مفردا ) هذا بلا نزاع ، ولكن يعتمر بعد ذلك . ذكره جماعة من الأصحاب ، وأطلقوا ، منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الفروع ، قال جماعة : يحرم بالحج من الميقات ، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل . قال في الفائق : هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل ، وكذا في الرعايتين ، والحاويين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته : والإفراد : أن يحرم بالحج من الميقات ، زاد بعضهم على ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات ، وهو صاحب الرعاية الكبرى ، وقال في المحرر وغيره : الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره . قال
الزركشي : وهو أجود ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة ، فليس بمتمتع في ظاهر ما نقله
ابن هانئ :
ليس على معتمر بعد الحج هدي . لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوات الحج فيه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته ، قال في الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح ، وقال في الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه : أحرم بالعمرة من أدنى الحل .