قوله { فإن كان
فيه خرق يبدو منه بعض القدم : لم يجز المسح عليه }
[ ص: 182 ] وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز المسح عليه ، واختاره
الشيخ تقي الدين وتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه قوله : ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض .
فوائد : منها : موضع الخرز وغيره سواء ، صرح به في الرعاية . ومنها : لو كان
فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . ومنها : لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يجوز ، اختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق .