فائدتان
إحداهما : قوله ( والدعاء بعدها ) . يعني يستحب
الدعاء بعد التلبية بلا نزاع ، ويستحب أيضا بعدها : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الثانية : لا يستحب
تكرار التلبية في حالة واحدة . قاله في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ما شيء يفعله العامة ؟ يكبرون دبر الصلاة ثلاثا . فتبسم ، وقال : لا أدري من أين جاءوا به ؟ قلت : أليس يجزيه مرة ؟ قال : بلى ; لأن المروي التلبية مطلقا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : يستحب تكرارها في حالة واحدة ; لتلبيته بالعبادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : تكراره ثلاثا حسن ، فإن الله وتر يحب الوتر . وقال في الرعاية : يكره تكرارها في حالة واحدة . قال في الفروع : كذا قال .
[ ص: 454 ] قوله (
ويلبي إذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، وفي دبر الصلوات المكتوبات ، وإقبال الليل والنهار ، وإذا التقت الرفاق ) . بلا نزاع .
ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا ، أو أتى محظورا ناسيا ، أو ركب دابة . زاد في الرعاية : أو نزل عنها ، وزاد في المستوعب : وإذا رأى البيت . قوله (
ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) السنة : أن لا ترفع صوتها ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب . خوف الفتنة ، ومنعها في الواضح من ذلك ، ومن أذان أيضا . هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة . وإن قلنا : هو عورة ، فإنها تمنع ، وظاهر كلام بعض الأصحاب : أنها تقتصر على إسماع نفسها . قال في الفروع : وهو متجه ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب المستوعب ، وجماعة : لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها .
فوائد