باب
محظورات الإحرام قوله ( وهي تسعة : حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا ، وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال ، وظاهر كلام غيره خلافه . وهو أظهر ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، ووجه في الفروع احتمالا : لا شيء في تقليم الأظفار ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تبعه
[ ص: 456 ] رواية : لا شيء فيها . قال في الفروع [ وظاهره أن الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] ولم أجده لغيره [ وعبارته في المغني ، في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن
المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم :
حماد .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى . هذا لفظه ، والظاهر : أن قوله "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه " يعود إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، لا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ; لأنه لم يتقدم له ذكر . نبه على ذلك
ابن نصر الله في حواشيه ، وهو كما قال ] . قوله (
فمن حلق ، أو قلم ثلاثة : فعليه دم ) . هذا المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والإفادات ، والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والشرح ، والخلاصة وغيرهم . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا ) . نقلها جماعة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في المغني ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به في الطريق الأقرب . قال
الزركشي : وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وذكر
ابن أبي موسى رواية : لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا . واختاره
أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ولا وجه لها . قال
الزركشي : وهي أضعفها ، وأطلقهن في التلخيص ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال في الفائق : والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته .
قوله ( وفيما دون ذلك ، في كل واحد مد من طعام ) . هذا المذهب ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو المذهب
[ ص: 457 ] عند الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار لعامة الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، وغيرهم . انتهى . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قبضة ) لأنه لا تقدير فيه من الشارع . قال في الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق بشيء . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه درهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نصف درهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه درهم أو نصفه ) ذكرها أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من ليالي
منى ، وهو قول في الرعاية ، وقدمه في المستوعب . قال
الزركشي : ويلزم على تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن يخرج : أن لا شيء عليه ، وأن يجب دم ، كما جاء ذلك في ليالي منى ، ووجه في الفروع تخريجا : يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم ، وما هو ببعيد . قوله ( وإن
حلق رأسه بإذنه : فالفدية عليه ) . يعني على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وفي الفصول احتمال : أن الضمان على الحالق إذا كان محرما ، كشعر الصيد . قال في الفروع : كذا قال .