تنبيه : قوله { أو
الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى } . لم يجز المسح على هذا بلا نزاع . قوله { فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه } . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال
[ ص: 183 ] الزركشي : هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب ، حتى جعله
أبو البركات إجماعا انتهى .
وفيه وجه يجوز المسح عليها . ذكره
ابن تميم ، وغيره ، واختاره
الشيخ تقي الدين . قال
الزركشي : وحكى
ابن عبدوس رواية بالجواز ، بشرط قوتها وشدها . انتهى .
وقيل : يجوز المسح عليها مع المشقة . وهو مخرج لبعض الأصحاب .