صفحة جزء
فائدة : اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل ، كما جاءت به الآثار . قال : والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها ، أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف . ولهذا لا يتوقت . وكمسح عمامة . وقال : يجوز المسح على الخف المخرق ، إلا المخرق أكثره . فكالنعل . ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل . انتهى . وتقدم بعض ذلك عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية