فائدة : اختار
الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل
مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل ، كما جاءت به الآثار . قال :
والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها ، أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من
مسح بعض الخف . ولهذا لا يتوقت . وكمسح عمامة . وقال : يجوز
المسح على الخف المخرق ، إلا المخرق أكثره . فكالنعل . ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل . انتهى . وتقدم بعض ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .