الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : شمل قوله { وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر : جاز المسح عليه } .

مسائل منها : لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني ، بلا نزاع ، بشرطه . ومنها : لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ، أو لفافة : جاز المسح أيضا عليه ومنها : لو كان الفوقاني مخرقا ، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف ، أو جرموق : جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وابن تميم ، وغيرهم . وقيل : لا يجوز المسح إلا على التحتاني ، اختاره القاضي ، وأصحابه . وقدمه في الحاويين . وقيل : هما كنعل مع جورب . وقيل : يتخير بينهما في المسح . ومنها : لو كان تحت المخرق مخرق وستر : لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : يجوز قدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المستوعب . وقيل : يجوز . قدمه ابن رزين في شرحه . وهما احتمالان مطلقان في [ ص: 184 ] المغني ، والكافي ، والشرح . وأطلق الوجهين ابن تميم ، وابن عبيدان ، وصاحب الفروع . ومنها : لو كان تحت المخرق لفافة . لم يجز المسح على الصحيح من المذهب . لكن لم يدخل في كلام المصنف ونص عليه . وقيل : يجوز ويأتي آخر الباب : هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا ؟ فائدة : قال في الرعاية : لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل حدثه ، وقبل مسح السفلى به : مسح العليا التي بصفة السفلى ، وإلا فلا ، كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية