صفحة جزء
تنبيه : قد يقال : ظاهر قول { ويمسح أعلى الخف } أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب ، وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره الشيرازي ، وقدمه الزركشي ، والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف . وعليه الجمهور ، وجزم به في التلخيص ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وهو من المفردات : ويحتمله كلام المصنف أيضا . وقيل : يمسح على قدر الناصية من الرأس ، اختاره ابن البنا . وقيل : إن هذا القول هو المذهب . وقال في الرعاية ، وقيل : يجزئ مسح قدر أربع أصابع ، فأكثر . وقال الشريف أبو جعفر في رءوس مسائله : العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين : ثلاث أصابع ، على ظاهر كلام أحمد . ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا ; لأن أحمد رجع في هذا الموضع ، وفي مسح الرأس ، إلى الأحاديث انتهى . قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب جدا .

تنبيه : قوله { دون أسفله وعقبه } يعني لا يمسحهما . بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب ، نص [ ص: 185 ] عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : يستحب ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية