تنبيه : قد يقال : ظاهر قول {
ويمسح أعلى الخف } أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب ، وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره
الشيرازي ، وقدمه
الزركشي ، والصحيح من المذهب : أن
الواجب مسح أكثر أعلى الخف . وعليه الجمهور ، وجزم به في التلخيص ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن عبيدان ، وغيرهم ، وهو من المفردات : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا . وقيل : يمسح على قدر الناصية من الرأس ، اختاره
ابن البنا . وقيل : إن هذا القول هو المذهب . وقال في الرعاية ، وقيل : يجزئ مسح قدر أربع أصابع ، فأكثر . وقال
الشريف أبو جعفر في رءوس مسائله :
العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين : ثلاث أصابع ، على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا مائلا إلى هذا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع في هذا الموضع ، وفي مسح الرأس ، إلى الأحاديث انتهى . قال
ابن رجب في الطبقات : وهو غريب جدا .
تنبيه : قوله { دون أسفله وعقبه } يعني لا يمسحهما . بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب ، نص
[ ص: 185 ] عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال
ابن أبي موسى : يستحب ذلك .