باب
الفدية . قوله ( وهي على ثلاثة أضرب . أحدها : ما هو على التخيير ، وهو نوعان . أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ; لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر ، أو شعير ، أو ذبح شاة . وهي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظفار ، وتغطية الرأس واللبس ، والطيب ) هذا المذهب في ذلك [ كله ] من حيث الجملة .
[ ص: 508 ] وأما [ من حيث ] التفصيل : فإن كان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب ، وقال
الآجري : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يطعم لكل مسكين مد بر . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به في الوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وقدمه في الفائق . قال في الفروع : وهي أشهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره ، وجزم به في الكافي وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يجزئ الخبز ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، واختار
الشيخ تقي الدين : الإجزاء . ويكون رطلين عراقيين ، كرواية ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في كفارة الظهار ، وقال : وينبغي أن يكون بأدم . وإن كان مما يؤكل من بر وشعير : فهو أفضل .
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معذورا ، أو غير معذور . وذكره الرواية بعد ذلك : يدل عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . نقله
جعفر وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب الدم ; إلا أن يفعله لعذر فيخير ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فعلى هذه الرواية : يتعين الدم فإن عدمه : أطعم ، فإن تعذر : صام ، فيكون على الترتيب .
[ ص: 509 ] فائدة : يجوز له تقديم الكفارة على الحلق . ككفارة اليمين .