قوله ( ثم
يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا ، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا ) هذا المذهب بلا ريب أعني أنه لا يبتدئ بشيء أول من الطواف ما لم تقم الصلاة ، وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب المحرر ، والوجيز
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم ، يفعل ذلك بعد تحية المسجد قال في التلخيص وغيره : والطواف تحية الكعبة
[ ص: 5 ] فائدة :
يسمى طواف القارن والمفرد طواف القدوم ، وطواف الورود .
قوله ( ثم يضطبع بردائه ) الصحيح من المذهب : أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع وفي الترغيب رواية : يكون الاضطباع في رمله فقط وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأطلقهما
الزركشي ولم يذكر
ابن الزاغوني في منسكه الاضطباع إلا في طواف الزيارة ويقال في طواف الوداع .