الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه ) إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه أجزأ أيضا قولا واحدا لكن قال في أسباب الهداية : وليمر بكل بدنه وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يجزئ ذلك الشوط صححه في النظم ، وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وقيل : يجزيه اختاره جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ تقي الدين وصححه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

قوله ( ثم يستلمه ويقبله وإن شق استلمه وقبل يده وإن شق أشار إليه ) خيره المصنف بين الاستلام مع التقبيل ، وبين الاستلام مع تقبيل يده ، وبين الإشارة إليه وقال في الهداية ، ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ما معناه : إنه يستلمه ويقبله فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق الاستلام أشار إليه فجعلوا ذلك مرتبا .

وقال في الفروع : ثم استلمه بيده اليمنى نقل الأثرم : ويسجد عليه وإن [ ص: 6 ] شاء قبل يده نقله الأثرم ونقل ابن منصور : لا بأس وقال القاضي : فظاهره لا يستحب وقال في الروضة : هل يقبل يده ؟ فيه خلاف بين أصحابنا ، وإلا استلمه بشيء وقبله .

وفي الروضة في تقبيله : الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشيء في الأصح انتهى يعني لا يقبل المشار به وقال في الرعاية الكبرى : يستلمه ويقبله ، وقيل : بل يستلمه ويقبل يده ، كما لو عسر تقبيله نص عليه وإن لمسه بشيء في يده فقبله فإن عسر لمسه أشار إليه بيده وقام نحوه وقيل : ويقبلها إذن انتهى .

فظاهر كلام المصنف لا أعلم له متابعا ولعله أراد جواز هذه الصفات ، لا الاستحباب

التالي السابق


الخدمات العلمية