فائدتان إحداهما : لو
نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب ،
[ ص: 193 ] وعليه الأصحاب : يلزمه نزع التحتاني . فيتوضأ كاملا ، أو يغسل قدميه ، على الخلاف السابق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه نزعه ، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف [ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وقدمه في الرعاية الصغرى . لكن قال : الأولى ] وأطلق الروايتين في الفروع بعده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . وأطلقهما
ابن تميم ، وصاحب الحاويين . الثانية : اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، على الصحيح من المذهب . وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل . والتحتاني كلفافة . وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم . وقيل : هما كظهارة وبطانة .
فائدة : قوله " ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة " اعلم أن
الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها : أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها ، على رواية ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وهي المختار على ما تقدم ، بخلاف جواز
المسح على الخف . ومنها : عدم التوقيت بمدة كما تقدم . ومنها : وجوب المسح على جميعها . ومنها : دخولها في الطهارة الكبرى ، كما تقدم ذلك كله في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ومنها : أن شدها مخصوص بحال الضرورة . ومنها : أن المسح عليها عزيمة ، بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم .
ومنها : أنه لو
لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز له أن يمسح عليه على طريقه ، ولو
لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة ، أو
لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف : لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى . فليعاود . ومنها : أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف .
قلت : وفي هذا نظر ظاهر .
[ ص: 194 ] ومنها : أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة ، بخلاف الخف . [ ومنها : أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف ] . ومنها : أنه يجوز
المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك ، بخلاف الخف على المحقق . قاله
الزركشي . ومنها : أنه يجوز
المسح على الجبيرة في سفر المعصية ، ولا يجوز
المسح على الخف فيه ، على قول ، وتقدم ذكره . فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام ، إلا أن بعضها فيه خلاف ، بعضه ضعيف . ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ، ومسح الخف ونحوه رخصة .