الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فائدتان إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=23580الحدث يحل جميع البدن ، على الصحيح من المذهب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، وأبو يعلى الصغير ، وغيرهم ، وجزم به في الفروع . كالجنابة ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه : لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط . والثانية : يجب nindex.php?page=treesubj&link=23582_23580الوضوء بالحدث . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يجب بإرادة الصلاة بعده . قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل يستحب . قال في الفروع : ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن . ووجوب الشرط بوجوب المشروط . قال : ويتوجه مثله في الغسل . قال الشيخ تقي الدين : والخلاف لفظي . [ ص: 195 ] قوله { وهي ثمانية : nindex.php?page=treesubj&link=93_80الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا ، نادرا أو معتادا } ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا ينقض خروج الريح من القبل . وقيل : لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر : أن لا ينقض . قال القاضي أبو الحسين : هو قياس مذهبنا . وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين .
فوائد منها : لو nindex.php?page=treesubj&link=101قطر في إحليله دهنا ثم خرج : نقض على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصححه في الشرح ، ومجمع البحرين . وقدمه ابن عبيدان . وقالوا : إنه لا يخلو من نتن يصحبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا ينقض . قال في الحاوي الصغير : وإن خرج ما قطره في إحليله لم ينقض . وأطلقهما في الرعايتين وابن تميم فيما إذا يخرج منه شيء وقال : في نجاسته وجهان ، وأطلقهما في نجاسته في الرعاية الكبرى ، واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا . ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=101احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ، ثم خرج وعليه بلل : نقض على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض ، وإن خرج ناشفا ، فقيل : لا ينقض ، وهو ظاهر نقل عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، ورجحه ابن حمدان وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
وقيل : ينقض ، رجحه في مجمع البحرين . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والزركشي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا . وقيل : ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الفروع وابن تميم . ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=101خرجت الحقنة من الفرج نقضت . قال ابن تميم : نقضت وجها واحدا قال صاحب النهاية : لا يختلف في ذلك المذهب . وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=101_249_90وطئ امرأته دون الفرج [ ص: 196 ] فدب ماؤه . فدخل الفرج ، ثم خرج منه نقض . ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب . وقيل : يغتسل منه ، وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل : ينقض . وقيل : لا ينقض ، لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض . وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في المني . والحقنة مثله . قلت : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وغيرهما . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والزركشي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وابن عبيدان .
وقيل : ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر ، دون القبل ، وأطلقهن في الفروع ، وابن تميم ، وحواشي المقنع ، والرعاية الكبرى . ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=80ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا : لم ينقض على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا ينقض . وأطلقهما في مجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان ، وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينقض ، وجزم الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت . ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=80_97ظهر طرف مصران ، أو رأس دودة : نقض على الصحيح من المذهب وقيل : لا ينقض . ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=27062صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ، ثم خرج منها : لم ينقض . وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله في الفروع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ينقض . ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=98خرجت الحصاة من الدبر ، فهي نجسة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر طاهرة . قال في الفروع : وهو غريب بعيد .
تنبيه : قوله { قليلا كان أو كثيرا ، نادرا أو معتادا } [ ص: 197 ] قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب . والتلخيص ، والرعاية وغيرهم : طاهرا كان أو نجسا .
فائدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=80خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط ، وكان يسيرا : لم ينقض على المذهب ، قاله الزركشي وغيره . قال في الرعاية : لم ينقض في الأشهر .