فائدة أخرى :
إذا أتى المتمتع مكة : طاف للقدوم نص عليه كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه ، ما لم يكونا دخلا
مكة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ورد الأول وقال : لا نعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله على ذلك قال في القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح قال
الشيخ تقي الدين :
ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة وقال : هذا هو الصواب .
قوله ( ووقته : بعد نصف الليل من ليلة النحر ) يعني :
وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقته من فجر يوم النحر .
قوله ( فإن
أخره عنه وعن أيام منى : جاز ) وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام
منى ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الواضح : عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام
منى