الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لو nindex.php?page=treesubj&link=3524_3591أخر السعي عن أيام منى جاز ولا شيء عليه ووجه في الفروع مما خرجه في الطواف : مثله في السعي [ ص: 44 ]
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3582ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكتفي بسعي عمرته اختاره الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق .
قوله ( أو لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان قد سعى : لم يسع ) هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن يلزمه سعيان : سعي عند طواف القدوم ، وسعي عند طواف الزيارة فائدتان .
إحداهما : إذا قلنا السعي في الحج ركن : وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا ، أو مفردا ، أو قارنا ، ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما : لم يعتد به وأعاده رواية واحدة وإن كان ناسيا : فهل يجزئه ؟ فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح في التلخيص وغيره : عدم الإجزاء nindex.php?page=treesubj&link=3493_3582وإن قلنا : السعي واجب ، أو سنة ، فقال في الفروع : وإن قيل : السعي ليس ركنا قيل : سنة وقيل : واجب ففي حله قبله وجهان قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه يحل قبل السعي ، لإطلاقهم الإحلال بعد الطواف .
الثانية : قوله ( ثم nindex.php?page=treesubj&link=3582_3493قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة ) بلا نزاع فلو خرج من مكة قبل فعله : رجع حراما حتى يطوف ولو استمر : بقي محرما ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره قاله الأصحاب .