قوله {
الثاني : خروج النجاسات من سائر البدن } فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها . وهذا المذهب مطلقا ، أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ، وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره قالوا : الحكم منوط بما تحت المعدة . فائدة : لو انسد المخرج وفتح غيره . فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : إلا أن يكون سد خلقة . فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . انتهى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينقض خروج الريح منه ، وهو مخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد . قال في الفروع : ويتوجه عليه بقية الأحكام .
وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه . قوله { وإن كانت غيرها : لم ينقض ، إلا كثيرا } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى أن قليلها ينقض . وهي رواية ذكرها
ابن أبي موسى وغيره . وأطلقهما في التلخيص والبلغة ، والمحرر ،
وابن تميم ، واختار
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق : لا ينقض الكثير مطلقا ، واختار
الآجري : لا ينقض الكثير من غير القيء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينقض
القيح والصديد والمدة ، إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذكرها
ابن تميم وغيره . وتبعه
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينقض كثير القيء ويسيره ، طعاما كان ، أو دما ، أو قيحا ، أو دودا ، أو نحوه . وقيل : إن
[ ص: 198 ] قاء دما أو قيحا : ألحق بدم الجروح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مقنعه . وفيه : لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذكرها
ابن تميم وغيره . ونفى هذه الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات ، قوله { وهو ما فحش في النفس } كذا قال في المستوعب . هذا تفسير لحد الكثير . وظاهر عبارته : أن كل أحد بحسبه ، وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ونقلها الجماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين : هي ظاهر المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الذي استقرت عليه الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن حد الفاحش : ما استفحشه كل إنسان في نفسه . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره . قال
الزركشي : هو المشهور المعمول عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ظاهر المذهب : أنه ما يفحش في القلب وقدمه
ابن تميم ،
والزركشي . وهو المذهب . نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس . قال
ابن عبدوس في تذكرته : وكثير نجس عرفا واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة كثيرة . وصححه
الناظم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في مسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .
وأطلقهما في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الكثير قدر الكف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قدر عشر أصابع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو ما لو انبسط جامدة ، أو انضم متفرقة : كان شبرا في شبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو ما لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الصلاة . حكاهن في الرعاية . قال
الزركشي : ولا عبرة بما قطع به
ابن عبدوس ، وحكاه عن شيخه : أن اليسير : قطرتان . ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة .