قوله (
ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه ) بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة : ويرش على بدنه وثوبه
[ ص: 45 ]
قوله ( ثم يرجع إلى
منى ولا يبيت
بمكة ليالي
منى ) بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات : هل هو واجب ، أو مستحب ؟ قوله (
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال
ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا
رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز
ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ، ونقل
ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ، ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به
الزركشي
فائدة :
آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب
الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال .
قوله
في الجمرة الثانية والثالثة ( يقف ويدعو ) هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يستحب
رفع يديه عند الجمار .
قوله (
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها )
[ ص: 46 ] قاله الأصحاب قاطبة ، وقال
الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه
يستقبل القبلة في جمرة العقبة نظر إذ ليس في الحديث ذلك .
قوله ( والترتيب شرط في الرمي ) يعني : أنه
يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ، ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس : لم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه مطلقا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه مع الجهل .