قوله ( وفي
عدد الحصى روايتان إحداهما : سبع ) وهي المذهب وعليها الأصحاب ( والأخرى يجزيه خمس ) قال في المغني : والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : يجزيه ست وتقدم ذلك في أول الباب عند قوله " وعدده سبعون حصاة " .
قوله ( فإن
أخل بحصاة واحدة من الأولى : لم يصح رمي الثانية ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح مع الجهل ، دون غيره ، قوله ( وإن
أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق : أجزأ ) بلا نزاع ويكون أداء ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقيل : يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد : رمى رميين نص عليه وقاله الأصحاب .
قوله ( وإن أخره عن أيام التشريق ، أو ترك المبيت
بمنى في لياليها : فعليه دم )
[ ص: 47 ] إذا أخر الرمي عن أيام التشريق : فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في
منى ليلة أو أكثر .
قوله ( أو ترك المبيت
بمنى في لياليها ) فالصحيح من المذهب : أن عليه دما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم وقال : اختاره الأكثر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا شيء عليه واختاره
أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على ما يأتي في الواجبات .
قوله ( وفي حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعرة )
إذا ترك حصاة : وجب عليه ما يجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم يتصدق بشيء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ذلك في العمد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه دم جزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال في الفروع : وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا لعدم الدليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا شيء عليه فيها .
فائدة :
لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ، ففي الحصاتين : ما في حلق شعرتين وفي ثلاث ، أو أربع ، أو خمس : دم على ما تقدم من الخلاف وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين ، والثلاث : دم بطريق أولى
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الحصاتين ما في الثلاث كجمرة وجمار
[ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا شيء في ترك حصاتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : الظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا شيء في حصاة ولا حصاتين وأما
إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن فيها ما في حلق شعرة وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف المبيت
بمزدلفة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وقال : لا تختلف الرواية : أنه لا يجب دم وجزم بما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن منجا في شرحه واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وجوب الدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترك ليلة كترك ليالي
منى كلها ذكره جماعة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين ، والحاويين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا شيء عليه