قوله (
وواجباته سبعة : الإحرام من الميقات ) بلا نزاع ، إنشاء ودواما قال في التلخيص : والإنشاء أولى .
قوله : ( والوقوف
بعرفة إلى الليل ) مراده : إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة
[ ص: 60 ] قوله ( والمبيت
بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ) مراده : إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من المذهب : أن المبيت
بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس بواجب واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من ذلك الرعاة ، وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا
بمزدلفة قال
الزركشي : ولم أر من صرح باستثنائهما إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد ، حيث شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قوله ( والمبيت
بمنى ) الصحيح من المذهب : أن المبيت
بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها ، أو في ليلة .
قوله : ( والرمي ) بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا وقدم أنه : هو شرط ، أم لا ؟ أو مع الجهل قوله ( والحلاق ) مراده : أو التقصير ، على ما تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس بواجب وتقدم : هل هو نسك ، أو إطلاق من محظور ؟ قوله ( وطواف الوداع ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره وقيل : ليس بواجب
تنبيه
: ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن طواف الوداع يجب ، ولو لم يكن
بمكة قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم قال
الآجري : ويطوفه متى أراد الخروج من
مكة أو
منى ، أو من نفر آخر
[ ص: 61 ] قال في الترغيب ، والتلخيص : لا يجب على غير الحاج قال في المستوعب : ومتى أراد الحاج الخروج من
مكة : لم يخرج حتى يودع .
فائدة :
طواف الوداع : هو طواف الصدر على الصحيح وقيل : الصدر طواف الزيارة وقدمه
الزركشي تنبيه :
شمل قوله ( وما عدا هذا سنن ) مسائل فيها خلاف في المذهب منها :
المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب : أنه سنة قطع به
ابن أبي موسى في الإرشاد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وأبو الخطاب في الهداية ،
وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ،
والسامري في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ، والتلخيص ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يجب جزم به في الرعايتين ، والحاويين : ومنها :
الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب : أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل : يجبان ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره
ومنها : طواف القدوم والصحيح من المذهب : أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل
بن حرب : هو واجب وهو قول في الرعاية
ومنها : الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب : أنه سنة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما وقدمه في الفائق قال
الزركشي : هو اختيار جمهور الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه واجب وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع .