قوله (
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ) هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال
الشيخ تقي الدين : يجوز
التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ، إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ويحمل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام " ولن تجزئ عن أحد بعدك " أي بعد ذلك
[ ص: 75 ] قوله ( وهو ما له ستة أشهر ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الإرشاد : وللجذع ثمان شهور قوله ( وثني الإبل : ما كمل له خمس سنين ومن البقر : ما له سنتان ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد : لثني الإبل ست سنين كاملة ولثني البقر : ثلاث سنين كاملة وجزم به في الجامع الصغير .
فائدتان
إحداهما : يجيء أعلى سنا مما تقدم قال في الفروع : ويجزئ أعلى سنا التنبيه
: وبنت المخاض عن واحد وحكي رواية ونقل
أبو طالب : جذع إبل أو بقر عن واحد اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وسأله
حرب : أتجزئ عن ثلاث ؟ قال : يروى عن
الحسن وكأنه سهل فيه انتهى .
وقال في الرعاية ، وقيل : تجزئ بنت مخاض عن واحد قال
أبو بكر في التنبيه : تجزئ بنت المخاض عن واحد
الثانية : لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب كالزكاة قال في الفروع : لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقيل : يجزئ