صفحة جزء
قوله ( ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها ) بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة ، أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح قوله ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح : لا خلاف في الانتفاع بجلودهما وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل ، وغيرهما : ويتصدق بثمنه وجزم في الفصول ، المستوعب وغيرهما : يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقي منها لحما ولا جلدا ، ولا غيره ، وقال في المستوعب وغيره : ويستحب الصدقة بجلالها قوله ( ولا يبيعه ولا شيئا منها ) يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا هو المشهور قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم في الوجيز والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمستوعب ، والمحرر وغيرهم وعنه : يجوز ويشتري به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب ، والتلخيص : وعنه يجوز بيعها بمتاع البيت ، كالغربال والمنخل ، ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى .

[ ص: 93 ] وقطع به في القواعد الفقهية وقال : نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال وقال في الرعاية ، وقيل : له بيع سواقط الأضحية ، والصدقة بالثمن قال قلت : وكذا الهدي انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية