قوله (
ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها ) بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة ، أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح قوله (
وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : لا خلاف في الانتفاع بجلودهما وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، وغيرهما : ويتصدق بثمنه وجزم في الفصول ، المستوعب وغيرهما : يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقي منها لحما ولا جلدا ، ولا غيره ، وقال في المستوعب وغيره : ويستحب الصدقة بجلالها قوله ( ولا يبيعه ولا شيئا منها ) يحرم
بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا هو المشهور قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم في الوجيز والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمستوعب ، والمحرر وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ويشتري به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب ، والتلخيص :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز
بيعها بمتاع البيت ، كالغربال والمنخل ، ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى .
[ ص: 93 ] وقطع به في القواعد الفقهية وقال : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وقال في الرعاية ، وقيل : له
بيع سواقط الأضحية ، والصدقة بالثمن قال
قلت : وكذا الهدي انتهى