قوله (
ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال ) يجوز الفداء بمال . على الصحيح من المذهب . جزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمغني ، والمحرر ، والفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في كتبه ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ،
والزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز بمال . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ولم أرها لغيره ] وهو وجه في الهداية وغيرها . وصححه في الخلاصة . وأطلق الوجهين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة .
[ ص: 131 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيمن لا يقبل منه الحرية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف أو الفداء . وكذا قال في الإيضاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في تذكرته ،
والشريف أبو جعفر فظاهر كلام هؤلاء : أنه لا يجوز المن . وقال في الفروع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إنه قال : لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . الظاهر : أنه لم يراجع
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أو حصل سقط . فإن الفداء مذكور في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وذكر في الانتصار رواية :
يجبر المجوسي على الإسلام . قوله ( إلا غير الكتابي ، ففي استرقاقه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والبلغة والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .
إحداهما : يجوز استرقاقهم . نص عليه في رواية
محمد بن الحكم . وجزم به في الوجيز . قال
الزركشي : وهو الصواب . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه في الخلاصة
والرواية الثانية : لا يجوز استرقاقهم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
والشيرازي في الإيضاح . قال في البلغة : هذا أصح . وجزم به
ناظم المفردات ، وهو منها . وقال
الشارح : ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني على أخذ الجزية منهم . فإن قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم ، وإلا فلا .
تنبيه :
مراده بأهل الكتاب :
من تقبل منهم الجزية . فيدخل فيهم المجوس . ذكره الأصحاب . ومراده بغير أهل الكتاب :
من لا تقبل منه الجزية . قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد ومن تبعهما ، يحكون الخلاف في غير أهل الكتاب والمجوس .
وأبو البركات جعل مناط الخلاف فيمن لا يقر بالجزية . فعلى قوله : نصارى
بني تغلب يجري فيهم الخلاف ، لعدم أخذ الجزية منهم .
[ ص: 132 ] قال : ويقرب من نحو هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين . فإنه حكى الخلاف في مشركي
العرب من أهل الكتاب .
تنبيه :
محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرا مقاتلا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختار
أبو بكر : أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم ، بخلاف ولده الحربي . لبقاء نسبه . قال
الشارح ، وعلى قول
أبي بكر : لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء كذلك . وأطلقهما في المحرر . وقيل : لا يسترق من عليه ولاء لذمي أيضا . وجزم به وبالذي قبله في البلغة قال في الرعايتين ، والحاويين : وفي
رق من عليه ولاء مسلم أو ذمي وجهان .
فائدة :
لا يبطل الاسترقاق حق مسلم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال في الانتصار : لا عمل لسبي إلا في مال . فلا يسقط حق قود له أو عليه . وفي سقوط الدين من ذمته لضعفها برقه كذمة مريض : احتمالان . وقال في البلغة : يتبع به بعد عتقه ، إلا أن يغنم بعد إرقاقه . فيقضي منه دينه . فيكون رقه كموته . وعليه يخرج حلوله برقه . وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين ، والدين باق في ذمته . انتهى . وقيل : إن
زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق لحملها منه .