قوله ( وإن
قطع أربعته ، وقتله آخر : فسلبه للقاطع ) بلا نزاع . قوله ( وإن
قتله اثنان : فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
حرب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم . في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
[ ص: 150 ] قال
الزركشي ، وغيره : هذا المنصوص . وقال
الآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : سلبه لهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة .
فائدة :
لو
قتله أكثر من اثنين : فسلبه غنيمة بطريق أولى . وقيل : سلبه لقاتله .