[ ص: 157 ] باب قسمة الغنيمة
قوله ( وإن
أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه ، فهو أحق به . وإن أدركه مقسوما فهو أحق ، بقيمته )
اعلم أنه إذا
أخذ مال مسلم من الكفار ، بعد أخذهم له ، فلا يخلو : إما أن نقول : هم يملكون أموال المسلمين أو لا ، ولو حازوها إلى دارهم .
فإن قلنا : يملكونها وأخذناها منهم ، فلا يخلو : إما أن يعرف صاحبه أو لا . فإن لم يعرف صاحبه قسم . وجاز التصرف فيه .
وإن عرف صاحبه ، فلا يخلو : إما أن يدركه بعد قسمه ، أو قبل قسمه . فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به ، ويرد إليه إن شاء وإلا فهو غنيمة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فهو أحق به . وإن أدركه مقسوما . فهو أحق به بثمنه ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو المذهب .
قال في المحرر : وهو المشهور عنه . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والإرشاد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا حق له فيه ، كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم ، أو أتانا بأمان . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والقواعد الفقهية .
فعلى المذهب : لو
باعه المغتنم قبل أخذ سيده : صح . ويملك السيد انتزاعه من الثاني . كذلك لو رهنه : صح . ويملك انتزاعه من المرتهن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة .