قوله (
ثم يقسم باقي الغنيمة . للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) .
وهذا بلا نزاع في الجملة . وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو خلفه في أرض العدو ، وإن لم يشهد القتال .
قوله ( إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا . فيكون له سهم ) .
هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الخلاصة . والمحرر والنظم ، والفروع .
قال في الإرشاد : هذا أظهر . وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والإيضاح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : تواترت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
إسهام البرذون : أنه سهم واحد .
[ ص: 174 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له سهمان كالعربي . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وقال : روى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون سهم العربي . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه أطلق أن للفارس ثلاثة أسهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وأطلقهما في المنور والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له سهمان إن عمل كالعربي . ذكرها
أبو بكر . واختارها
الآجري . وقدمه في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسهم له أصلا . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهن في البلغة ،
والزركشي .
فائدة :
" الهجين " من أمه غير عربية ، وأبوه عربي ، وعكسه المقرف . و " البرذون " من أبواه غير عربيين . و " العربي " من أبواه عربيان . ويسمى العتيق .