الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي الكافر روايتان ) .

يعني هل يرضخ له ، أو يسهم ؟ وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، والإرشاد .

إحداهما : يرضخ له . قال في الفروع : اختاره جماعة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في النظم .

والأخرى : يسهم له . وهي المذهب . وعليها أكثر الأصحاب . [ ص: 172 ]

قال الزركشي : هي أشهر الروايتين . واختارها الخلال ، والخرقي ، وأبو بكر والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وابن عقيل ، والشيرازي وغيرهم . ونصرها المصنف ، والشارح .

قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح الروايات . وجزم به ناظم المفردات . وهي منها . وقدمها في الفروع .

قال في البلغة : يسهم له في أصح الروايتين .

تنبيهات

أحدها : قال الزركشي : وقول الخرقي " غزا معنا " لم يشترط أن يكون بإذن الإمام . وشرط ذلك الشيخان ، وأبو الخطاب . انتهى .

واختاره في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين كالخرقي .

الثاني : يستثنى من قوله ( ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس ) العبد إذا غزا على فرس سيده . فإنه يؤخذ للفارس سهمان . كما قاله المصنف بعد ذلك . وقاله الخرقي ، وصاحب المحرر ، والفروع وغيرهم . لكن يشترط أن لا يكون مع سيده فرسان .

قلت : ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس . ولم أره .

الثالث : مفهوم قوله ( فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب : أسهم لهم ) أنه إذا تغير حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم . فيشمل صورتين :

إحداهما : أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة . فهذه الصورة فيها وجهان .

أحدهما وهو مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا يسهم لهم . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . واختاره القاضي . وقدمه في الفروع ، والرعاية في موضع . [ ص: 173 ]

والثاني : يسهم لهم . وهو ظاهر كلام المصنف في قوله ( وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ) كما تقدم .

وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في الشرح . وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله " وإذا لحق مددي ، أو هرب أسير " لكن كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له ، بخلاف الأول .

الصورة الثانية : أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة . فلا يسهم لهم قولا واحدا

تنبيه :

قول المصنف ( ولو غزا العبد على فرس لسيده ) فسهم الفرس مقيد بأن لا يكون مع سيده فرسان . فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد ، كما تقدم . والإسهام لفرس العبد من المفردات

التالي السابق


الخدمات العلمية