صفحة جزء
قوله ( ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه ) .

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونص عليه .

قال في القاعدة الثامنة عشر : لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار ، المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته . وظاهر كلام القاضي : أنه موافق على ذلك .

وقال في البلغة : ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا . والذي يقوى عندي : أنا متى قلنا لم يملكوها ، وإنما لهم حق التملك : أن لا يورث . فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال . فإن من اختار جعلهم كالشفيع .

وقال في الترغيب : إن قلنا لا يملك بدون الاختيار ، فمن مات قبله فلا شيء له . ولا يورث عنه كحق الشفعة .

ويحتمل على هذا أن يقال : يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا . ويقتضيه كلام القاضي .

قاله في الشرح . وقدمه في الفروع . وقال بعد ذلك : ووارث كمورثه . نص عليه .

وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة . لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها . واقتصر عليه الزركشي . وقدمه في الشرح . وجزم به في المغني . ونصره .

التالي السابق


الخدمات العلمية