قوله ( فإن
أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام )
هكذا قال جماعة من الأصحاب .
وقال في الترغيب والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : وما يراح عاما ويزرع عاما عادة .
وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم : فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما .
وقال في الترغيب أيضا : يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع ، وقاله في الرعاية .
وقال أيضا : البياض الذي بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض . وكذا قال في التبصرة والرعاية .
وقال
الشيخ تقي الدين : ولو
يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع . قال : وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة ، أو غيرها : لم يجز المطالبة بالخراج . انتهى .
فائدة : لو
كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف . فثمرة المستقبل لمن يقر بيده . وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . وقيل : هو للمسلمين بلا عشر . جزم به في الترغيب .