قوله ( ومن
دخل دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول أو تاجر ، ومعه متاع يبيعه : قبل منه ) وهذا مقيد بأن تصدقه عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل
أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ، أو كان معه آلة حرب : لم يقبل منه ، ويحبس حتى يتبين أمره .
قلت : وهو الصواب . ويعمل في ذلك بالقرائن . وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة ، أو لم يكن معه تجارة ، وادعى أنه جاء مستأمنا . فهو كالأسير ، يخير الإمام فيه ، على ما تقدم .
فائدة : لو
دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة ، لم يخنهم في شيء . ويحرم عليه ذلك .
قوله ( وإن
كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح في مركب إلينا . فهو لمن أخذه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكون فيئا للمسلمين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح .
[ ص: 208 ] ونقل
ابن هانئ : إن
دخل قرية فأخذوه : فهو لأهلها .
فائدة : وكذا الحكم : لو
شردت إلينا دابة منهم أو فرس ، أو ند بعير ، أو أبق رقيق ونحوه .
فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة . اختاره
أبو بكر . وقال في الترغيب :
دخوله لسفارة ، أو لسماع قرآن : أمان بلا عقد ، لا لتجارة . على الأصح فيهما بلا عادة . نقل
حرب في
غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم