[ ص: 211 ] باب الهدنة
معنى " الهدنة " أن يعقد الإمام ، أو نائبه ، عقدا على ترك القتال مدة . ويسمى مهادنة ، وموادعة ، ومعاهدة .
قوله ( ولا يصح
عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا أنه قال في الترغيب :
لآحاد الولاة عقد الهدنة مع أهل قرية . وقيل : يجوز
عقد الذمة من كل مسلم . وهو احتمال في الهداية .
فائدتان
إحداهما :
لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد ، على ما تقدم في أول كتاب الجهاد ، على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار . انتهى . وقال في الإرشاد ، وعيون المسائل ، والمبهج ، والمحرر : ويجوز
عقد الهدنة مع قوة المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر . ولا يجوز فوقها . وقيل : يجوز والحالة هذه دون عام . وصححه في النظم .
الثانية : يجوز بمال منا للضرورة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقال في الفنون : يجوز لضعفنا مع المصلحة . وقال
أبو يعلى الصغير : لحاجة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى الكبير في الخلاف في المؤلفة . قال في الرعاية الكبرى : ولا يجوز بمال منا . وقيل : بلا ضرورة ، أو لترك تعذيب أسير مسلم ، أو قتله ، أو أسير غيره ، أو خوفا على من عندهم من ذلك . انتهى .
قلت : هذا القول متعين . والذي قدمه ضعيف أو ساقط .