[ ص: 212 ] قوله (
فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة ، جاز له عقدها مدة معلومة ، وإن طالت ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . قال في المنتخب : يجوز مدة معلومة . وقدمه في الهداية ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في الخلاصة وغيرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحوز أكثر من عشر سنين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، واختاره
أبو بكر . وجزم به في الفصول . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .
فائدة : يكون العقد لازما ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين : ويكون أيضا جائزا .
قوله ( فإن
زاد على عشر بطل في الزيادة ) يعني على الرواية الثانية ( وفي العشر وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية ، وغيرهم .
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . قال في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : وإن زاد فكتفريق الصفقة . ويأتي في تفريق الصفقة : أن الصحيح من المذهب : الصحة .
والثاني : لا يصح .
فائدة : وكذا الحكم : لو
هادنهم أكثر من قدر الحاجة .