وقيل : يتعين قتل
من سب النبي صلى الله عليه وسلم ( من أهل الذمة ) .
قلت : وهذا هو الصواب . وجزم به في الإرشاد ،
وابن البنا في الخصال ، وصاحب المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . وذكر
الشيخ تقي الدين : أن هذا هو الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : يتعين قتله على المذهب ، وإن أسلم . قال
الشارح : وقال بعض أصحابنا ، فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم : يقتل بكل حال . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه . فائدتان
إحداهما : محل هذا الخلاف : فيمن انتقض عهده ، ولم يلحق بدار الحرب . فأما إن لحق بدار الحرب : فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا . جزم به في الفروع
[ ص: 258 ] والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . وفي ماله الخلاف الآتي . قاله
الزركشي وغيره . وتقدم إذا
رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه ؟ في باب الأمان .
الثانية : لو
أسلم من انتقض عهده : حرم قتله . ذكره جماعة . منهم صاحب الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال : والمراد غير الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو أسلم . على ما تقدم . وقال في المستوعب ، عمن حرم قتله : وكذا يحرم رقه . وكذا قال في الرعاية : وإن
رق ثم أسلم بقي رقه . وذكر
الشيخ تقي الدين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ، فيمن
زنى بمسلمة : يقتل . قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل وإن أسلم . هذا قد وجب عليه . وقال
الشيخ تقي الدين أيضا فيمن
قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب ظاهر المذهب : أنه يقتل ، ولو بعد إسلامه . وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب . قوله ( وماله فيء في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه . وهو المذهب . صححه في المحرر . وقدمه في الفروع . ذكراه في أثناء باب الأمان . وقدمه في النظم في باب نقض العهد . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونظمها . وقال
أبو بكر : يكون لورثته ، فلا ينتقض عهده في ماله . فإن لم يكن له ورثة ، فهو فيء . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إرث . فإذا تاب قبل قتله دفع إليه . وإن مات فلوارثه . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والمذهب ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 259 ] وقال : وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه . فإن قيل ينتقض : كان فيئا . وإن قيل لا ينتقض : انتقل إلى الورثة . انتهى .
قلت : هذه طريقة صاحب الرعايتين ، والحاويين ، وجماعة .