تنبيه : قال في الفروع ، في الفائق : لو
خرج المني إلى قلفة الأقلف . أو فرج المرأة وجب الغسل . رواية واحدة ، وجزم به في الرعاية . وحكاه
ابن تميم عن بعض الأصحاب . قوله ( فإن
خرج بعد الغسل ، أو خرجت بقية المني : لم يجب الغسل ) . يعني : على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج . وهذا المذهب وعليه الجمهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : تواترت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل على هذا استقر قوله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين : هذا المذهب زاد في مجمع البحرين : والأقوى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في الرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب إذا خرج قبل البول ، دون ما بعده . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وأطلقهن في الهداية . والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة . والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسها . فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل ، دون ما قبله . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
[ ص: 232 ] ومنها : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الغسل بخروج المني من غير شهوة ، كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وأطلقهن
ابن تميم ،
والزركشي . وفيه وجه : لا غسل عليه ، إلا أن تنزل لشهوة .