قوله ( والثاني : المعاطاة ) الصحيح من المذهب : صحة
بيع المعاطاة مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح إلا في الشيء اليسير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة .
تنبيهات
أحدهما : بيع المعاطاة كما مثل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومثل ما لو
ساومه سلعة بثمن . فيقول : خذها ، أو هي لك ، أو قد أعطيتكها : أو
قول : كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : [ ص: 264 ] كذا بدرهم . فيقول : خذ درهما ، أو زن . ونحو ذلك مما يدل على البيع والشراء . قاله في الرعاية . وقال أيضا :
ويصح بشرط خيار مجهول . كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادة . قال في الفروع : مثل المعاطاة ، وضع ثمنه عادة وأخذه .
الثاني : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابا وقبولا وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . فقال : الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها . قال
الشيخ تقي الدين : عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول . وهو تخصيص عرفي . قال : والصواب أن الإيجاب والقبول اسم كل تعاقد . فكل ما انعقد به البيع من الطرفين : سمي إثباته إيجابا ، والتزامه قبولا .
الثالث : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يصح
البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها ، والمعاطاة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأصحاب . واختار
الشيخ تقي الدين : صحة
البيع بكل ما عده الناس بيعا ، من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل .
فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : أن
الهبة كبيع المعطاة ، على ما يأتي في بابه . قال في الفروع : ومثله الهبة . وقال في المغني ، والشرح ، والنظم . والرعاية الكبرى وغيرهم : وكذا الهبة ، والهدية ، والصدقة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : صحة الهبة . سواء صححنا بيع المعاطاة أو لا . انتهى . فمتى قلنا بالصحة : يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح الوجهين . قاله في الفروع .
[ ص: 265 ] قال
الشيخ تقي الدين :
تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قولنا في بيع المعاطاة : أنها تملكه بذلك . وأفتى به بعض أصحابنا .
الثانية : لا بأس
بذوق المبيع عند الشراء . نص عليه . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مرة : لا أدري ، إلا أن يستأذن . نص عليه .