صفحة جزء
قوله ( والثاني : المعاطاة ) الصحيح من المذهب : صحة بيع المعاطاة مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب . وقال القاضي : لا يصح إلا في الشيء اليسير . وعنه لا يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة .

تنبيهات

أحدهما : بيع المعاطاة كما مثل المصنف ، ومثل ما لو ساومه سلعة بثمن . فيقول : خذها ، أو هي لك ، أو قد أعطيتكها : أو قول : كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : [ ص: 264 ] كذا بدرهم . فيقول : خذ درهما ، أو زن . ونحو ذلك مما يدل على البيع والشراء . قاله في الرعاية . وقال أيضا : ويصح بشرط خيار مجهول . كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادة . قال في الفروع : مثل المعاطاة ، وضع ثمنه عادة وأخذه .

الثاني : كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابا وقبولا وصرح به القاضي وغيره . فقال : الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها . قال الشيخ تقي الدين : عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول . وهو تخصيص عرفي . قال : والصواب أن الإيجاب والقبول اسم كل تعاقد . فكل ما انعقد به البيع من الطرفين : سمي إثباته إيجابا ، والتزامه قبولا .

الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها ، والمعاطاة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه القاضي ، والأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين : صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا ، من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل .

فائدتان

إحداهما : الصحيح من المذهب : أن الهبة كبيع المعطاة ، على ما يأتي في بابه . قال في الفروع : ومثله الهبة . وقال في المغني ، والشرح ، والنظم . والرعاية الكبرى وغيرهم : وكذا الهبة ، والهدية ، والصدقة . وذكر ابن عقيل وغيره : صحة الهبة . سواء صححنا بيع المعاطاة أو لا . انتهى . فمتى قلنا بالصحة : يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح الوجهين . قاله في الفروع . [ ص: 265 ] قال الشيخ تقي الدين : تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . قال القاضي : قياس قولنا في بيع المعاطاة : أنها تملكه بذلك . وأفتى به بعض أصحابنا .

الثانية : لا بأس بذوق المبيع عند الشراء . نص عليه . لقول ابن عباس . وقال الإمام أحمد مرة : لا أدري ، إلا أن يستأذن . نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية