صفحة جزء
قوله ( فإن كان أحدهما مكرها : لم يصح ) هذا البيع . هذا المذهب بشرط . وعليه الأصحاب . وقال في الفائق ، قلت : ويحتمل الصحة ، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه .

فوائد

إحداها : قوله ( التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ) لو أكره على وزن مال ، فباع ملكه لذلك : كره الشراء ، وصح . على الصحيح من المذهب والروايتين . وهو بيع المضطر . ونقل حنبل تحريمه وكراهيته . واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة . ذكره عنه في الفائق .

الثانية : بيع التلجئة ، والأمانة وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ، بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . ذكره القاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، والرعاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية : ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، أو أخذه منه ظلما : صح بيعه . قال في الفروع عن كلامه وظاهره : أنه لو أودع شهادة . فقال : اشهدوا على أني أبيعه ، أو أتبرع له به ، خوفا أو تقية : أنه يصح ذلك . خلافا لمالك في التبرع . [ ص: 266 ] قال الشيخ تقي الدين : من استولى على مال غيره ظلما بغير حق ، فطلبه صاحبه ، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه . فباعه على هذا الوجه : فهذا مكره بغير حق

الثالثة : لو أسرا الثمن ألفا بلا عقد . ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع في باب الصداق ، والرعاية الكبرى . قطع ناظم المفردات : أن الثمن الذي أسراه . وهو من المفردات . وحكاه أبو الخطاب ، وأبو الحسين عن القاضي . والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير : أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا بثمن ، وعلانية بأكثر . فقال الحلواني : هو كالنكاح . اقتصر عليه في الفروع . ذكره في كتاب الصداق .

الرابعة : في صحة بيع الهازل وجهان . وأطلقهما في الفروع . وصحح في الفائق البطلان . واختاره القاضي . وجزم به المصنف ، والشارح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . قال في القواعد الأصولية والفقهية : والمشهور البطلان . وقيل : لا يبطل . اختاره أبو الخطاب . قاله في القواعد الأصولية والفقهية . وقال في الانتصار : يقبل منه بقرينة .

الخامسة : من قال لآخر : اشترني من زيد ، فإني عبده . فاشتراه ، فبان حرا ، لم يلزمه العهدة . حضر البائع أو غاب . على الصحيح من المذهب . نقله ، الجماعة . كقوله : اشتر منه عبده هذا . ويؤدب هو وبائعه . لكن ما أخذه المقر غرمه . نص عليهما . وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ؟ فقال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما أو غاب ، أخذ الآخر بالثمن . اختاره الشيخ تقي الدين . [ ص: 267 ] قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : وتوجه هذا في كل غار . وما هو ببعيد . ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر . نص عليه . ويلحق الولد .

السادسة : لو أقر أنه عبده فرهنه . قال في الفروع : فيتوجه كبيع . قلت : وهو الصواب . ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم المتقدمة . وقال بها أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية