قوله ( فإن
كان أحدهما مكرها : لم يصح ) هذا البيع . هذا المذهب بشرط . وعليه الأصحاب . وقال في الفائق ،
قلت : ويحتمل الصحة ، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه .
فوائد
إحداها : قوله
( التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ) لو
أكره على وزن مال ، فباع ملكه لذلك : كره الشراء ، وصح . على الصحيح من المذهب والروايتين . وهو
بيع المضطر . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل تحريمه وكراهيته . واختار
الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة . ذكره عنه في الفائق .
الثانية :
بيع التلجئة ، والأمانة وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ، بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، والرعاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية :
ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، أو أخذه منه ظلما : صح بيعه . قال في الفروع عن كلامه وظاهره : أنه لو
أودع شهادة . فقال : اشهدوا على أني أبيعه ، أو أتبرع له به ، خوفا أو تقية : أنه يصح ذلك . خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في التبرع .
[ ص: 266 ] قال
الشيخ تقي الدين : من
استولى على مال غيره ظلما بغير حق ، فطلبه صاحبه ، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه . فباعه على هذا الوجه : فهذا مكره بغير حق
الثالثة : لو
أسرا الثمن ألفا بلا عقد . ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع في باب الصداق ، والرعاية الكبرى . قطع
ناظم المفردات : أن الثمن الذي أسراه . وهو من المفردات . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12915وأبو الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . والذي قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير : أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا بثمن ، وعلانية بأكثر . فقال
الحلواني : هو كالنكاح . اقتصر عليه في الفروع . ذكره في كتاب الصداق .
الرابعة : في صحة
بيع الهازل وجهان . وأطلقهما في الفروع . وصحح في الفائق البطلان . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . قال في القواعد الأصولية والفقهية : والمشهور البطلان . وقيل : لا يبطل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قاله في القواعد الأصولية والفقهية . وقال في الانتصار : يقبل منه بقرينة .
الخامسة : من
قال لآخر : اشترني من زيد ، فإني عبده . فاشتراه ، فبان حرا ، لم يلزمه العهدة . حضر البائع أو غاب . على الصحيح من المذهب . نقله ، الجماعة . كقوله : اشتر منه عبده هذا . ويؤدب هو وبائعه . لكن ما أخذه المقر غرمه . نص عليهما . وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم عن
رجل يقر بالعبودية حتى يباع ؟ فقال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما أو غاب ، أخذ الآخر بالثمن . اختاره
الشيخ تقي الدين .
[ ص: 267 ] قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : وتوجه هذا في كل غار . وما هو ببعيد . ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر . نص عليه . ويلحق الولد .
السادسة : لو
أقر أنه عبده فرهنه . قال في الفروع : فيتوجه كبيع .
قلت : وهو الصواب . ولم ينقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه إلا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم المتقدمة . وقال بها
أبو بكر .