صفحة جزء
قوله ( فيجوز بيع البغل والحمار ) هذا المذهب ، بلا ريب . وعليه الأصحاب . وحكاه في التلخيص ، والبلغة إجماعا . [ ص: 271 ] وقال الأزجي في النهاية : القياس أنه لا يجوز بيعهما ، إن قلنا بنجاستهما . وخرجه ابن عقيل قولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية